عورة " تها خ ل " ، ولا يجوز للمرأة الحايض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت
لان الملائكة تتأذى بهما ، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره ، وإذا قامت المرأة
من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد ، وجهاد المرأة حسن التبعل
وأعظم الناس حقا عليها زوجها ، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها ، ولا
يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن
ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها ، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان
رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، ولعن المتشبهات من النساء بالرجل
ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطا ، ولا يجوز أن ترى
أظافيرها بيضاء ولو أن تمسها بالحناء مسا ، ولا تخضب يديها في حيضها ، لأنه
يخاف عليها الشيطان ، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها ،
والرجل يؤمي برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح جهرا ، ولا يجوز للمرأة
أن تصلي بغير خمار الا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس ويجوز
للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلا
في الجهاد ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال ، وقال
النبي صلى الله عليه وآله : يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة ، ولا تلبس الحرير فإنه
لباسك في الجنة ، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا باذن زوجها ، ولا يجوز
لها أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا
من وراء ثوبها ، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها ، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا باذن
زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها ، ولا يجوز للمرأة
ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر ، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل ،
وديتها نصف دية الرجل ، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث
الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة ، وإذا صلت المرأة وحدها
مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه وإذا ماتت المرأة وقف المصلى عليها عند
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 163
مساهمون: الحر العاملي
ص١٦٣