ما يدل ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
10 باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها وجملة من أحكامها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي
قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ألا أحدثك بوصية فاطمة عليها السلام ؟ قلت :
بلى ،
فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت
به فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله أوصت بحوائطها السبعة بالعواف والدلال والبرقة والمبيت
" والميثب خ ل يه " والحسنى والصافية ومال أم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب فان
مضى على فإلى الحسن ، فان مضي الحسن ، فإلى الحسين ، فان مضى الحسين فإلى
الأكبر من ولدي ، تشهد الله على ذلك ، والمقداد بن الأسود ، والزبير بن العوام
وكتب علي بن أبي طالب عليه السلام . ورواه الصدوق أيضا باسناده عن عاصم بن حميد .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم
ابن حميد نحوه ورواه أيضا عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن
حميد مثله ولم يذكر حقا ولا سفطا ، وقال : إلى الأكبر من ولدي دون ولدك
ورواه أيضا عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير
نحوه إلا أنه أخر ذكر أسماء الحوائط عن ذكر الأولاد .
2 - قال الشيخ والصدوق : وروى أن هذه الحوائط كانت وقفا ، وكان
رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ منها ما ينفقه على أضيافه ومن يمر به ، فلما قبض جاء العباس
يخاصم فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام وغيره أنها وقف عليها .
3 ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب المتقدمة .
الباب 10 فيه 5 أحاديث .
( 1 ) يب : ج 2 ص 374 ، الفقيه : ج 2 ص 291 ، الفروع : ج 2 ص 247 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 374 ، الفقيه : ج 2 ص 291 ، الفروع : ج 2 ص 247 ، فيه : ( وهي الدلال ) وقال الصدوق بعد ذلك : المسموع من ذكر الحوائط الميثب ، ولكني سمعت السيد
أبا عبد الله محمد بن الحسن الموسوي أدام الله توفيقه يذكر انها تعرف عندهم بالميثم .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .