ابن بكير ، عن الحسين الشباني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل من
مواليك يستحل مال بني أمية ودماءهم ، وإنه وقع لهم عنده وديعة ، فقال : أدوا
الأمانة إلى أهلها ، وإن كانوا مجوسا ، فان ذلك لا يكون حتى قام قائمنا فيحل
ويحرم . ورواه الشيخ باسناده ، عن أحمد بن محمد مثله .
( 24180 ) 6 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ،
عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : أدوا الأمانة " نأت خ ل " ولو إلى قاتل ولد الأنبياء .
7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن
أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا بصدق
الحديث ، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر .
8 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام في وصيته له : اعلم أن ضارب علي عليه السلام بالسيف وقاتله لو ائتمنني
واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد نحوه .
9 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد
عن محمد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن يعني موسى عليه السلام عن رجل استودع
رجلا مالا له قيمة ، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه
هامش
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 365 .
( 7 ) الأصول : ص 360 ( باب الصدق والأمانة ) .
( 8 ) الفروع : ج 1 ص 365 ، يب : ج 2 ص 106 .
( 9 ) الفروع : ج 1 ص 366 ، يب : ج 2 ص 106 و 167 ، أورد ذيله في 2 / 1 من عقد
البيع ، في الموضع الثاني من التهذيب : ( أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن
فصيل قال : سألت ) ومثله أيضا في الاستبصار : ج 3 ص 123 ، الا ان فيه : القاسم بن محمد ،
راجعه .