2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن
سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ليس بولي لي من أكل مال مؤمن حراما .
( 22040 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كسب الحرام يبين في الذرية
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد القاساني ، عن رجل
عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تشوفت الدنيا لقوم حلالا
محضا فلا يريدوها فدرجوا ، ثم تشوفت لقوم حلالا وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا في
الشبهة وتوسعوا في الحلال ، ثم تشوفت لقوم حراما وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا
في الحرام وتوسعوا في الشبهة ، ثم تشوفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها
والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عمن ذكره ، عن داود الصرمي قال : قال
أبو الحسن عليه السلام : يا داود ان الحرام لا ينمى وان نمى لم يبارك له فيه وما أنفقه
لم يوجر عليه ، وما خلفه كان زاده إلى النار .
6 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " وقدمنا إلى ما عملوا من عمل
فجعلناه هباء منثورا " قال إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي ، فيقول الله
عز وجل لها ، كوني هباء وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي جهاد النفس وغير ذلك ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 421
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 363 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 363 ، يب : ج 2 ص 111 ، فيهما : عن أبيه : عن علي بن محمد القاساني
عن رجل سماه .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 363 .
تقدم النهى عن المضاربة بمال لم يزكه في ج 4 في ب 15 مما يجب فيه الزكاة وتقدم ما يدل على ذلك في 7 / 94 من جهاد النفس ، راجع 18 / 4 هناك وب 8 و 12 من مقدمات التجارة ،
وذيلهما ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 وغيره .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 .