11 - باب استحباب المضاربة
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط
عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، قال : أعطى أبو عبد الله عليه السلام أبي ألفا وسبعمأة دينار ، فقال
له : أتجر بها لي ، ثم قال : أما إنه ليس لي رغبة في ربحها وإن كان الربح مرغوبا فيه
ولكني أحببت أن يراني الله عز وجل متعرضا لفوائده ، قال : فربحت له فيه " منها "
مأة دينار ثم لقيته فقلت له : قد ربحت لك فيه مأة دينار قال : ففرح أبو عبد الله
عليه السلام بذلك فرحا شديدا ثم قال : أثبتها " لي " في رأس مالي ، قال : فمات أبي
والمال عنده ، فأرسل إلي أبو عبد الله وكتب عافانا الله وإياك إن لي عند أبي محمد ألفا
وثمانمأة دينار أعطيته يتجر بها ، فادفعها إلى عمر بن يزيد ، قال : فنظرت في كتاب
أبي فإذا فيه : لأبي موسى عندي ألف وسبعمأة دينار ، واتجر له فيها مأة دينار ،
وعبد الله بن سنان وعمر بن يزيد يعرفانه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
2 - وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد
ابن عذافر ، عن أبيه قال : دفع إلى أبو عبد الله عليه السلام سبعمأة دينار وقال يا عذافر
اصرفها في شئ اما على ذلك ما بي شره ، " ما أفعل هذا على شره مني خ ل " ولكني
أحببت أن يراني الله متعرضا لفوائده ، قال عذافر : فربحت فيها مأة دينار فقلت له
في الطواف : جعلت فداك قد رزق الله فيها مأة دينار ، فقال : أثبتها في رأس مالي
هامش
باب 11 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 349 ، يب : ج 2 ص 99 في الكافي : فإذا فيه لأبي موسى ( لأبي عبد الله )
وترك في التهذيب من قوله : فمات .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 249 ، الفقيه : ج 2 ص 52 .
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه ويأتي أيضا كذلك .