عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام ما بال
أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتلهم ؟ فقال : للذي سبق في علم الله أن يكون ، وما كان له أن
يقاتلهم وليس معه إلا ثلاثة رهط من المؤمنين . محمد بن مسعود العياشي في
( تفسيره ) عن أبي جعفر مثله .
3 - وعن أبي أسامة الشحام قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : انهم يقولون : ما
منع عليا إن كان له حق أن يقوم بحقه ؟ فقال : إن الله لم يكلف هذا أحدا إلا
نبيه ، فقال : " فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك " وقال لغيره : " الا متحرفا
لقتال أو متحيزا إلى فئة " فعلي عليه السلام لم يجد فئة ولو وجد فئة لقاتل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
31 - باب حكم طلب المبارزة
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن
معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن المبارزة بين
الصفين بعد " بغير خ ل " إذن الإمام ، فقال لا بأس به ، ولكن لا يطلب إلا باذن الامام
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن علي بن يوسف
عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله الا
أنه قال : بين الصفين بغير اذن الامام .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ،
هامش
( 3 ) تفسير العياشي . مخطوط . قوله : تقدم لعله أشار إلى ما يفهم من ب 27 وقيل : أشار إلى
2 / 13 راجعه .
باب 31 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 337 ، فيه : بعد ، يب : ج 2 ص 55 فيه : بغير . ( بعد خ ل ) .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 337 ، يب ، ج 2 ص 55 ، أخرج صدره عن عقاب الأعمال في 12 / 74
من جهاد النفس .