عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : مال الناصب وكل
شئ يملكه حلال إلا امرأته فان نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال : لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ولولا أنا نخاف عليكم أن
يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل
لهم ، ولكن ذلك إلى الامام .
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن
المغيرة ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ذكرت الحرورية عند علي عليه السلام فقال : إن خرجوا
على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم . وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فان
لهم في ذلك عقالا . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ،
عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن المغيرة مثله .
4 - وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : لما فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من أهل
النهروان فقال : لا يقاتلهم بعدي إلا من هم أولى بالحق منه " من هو أولى بالحق
منهم خ ل " .
5 - وعنه ، عن الحجال ، عن الحسن بن الحسن اللؤلؤي ، عن صفوان ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان في قتال علي عليه السلام
أهل قبلة بركة ، ولو لم يقاتلهم علي عليه السلام لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم .
6 - وعنه عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال
رجل لأبي عبد الله عليه السلام : الخوارج شكاك ؟ فقال : نعم ، قال : فقال بعض أصحابه كيف
وهم يدعون إلى البراز ؟ قال : ذلك مما يجدون في أنفسهم
هامش
( 3 ) يب . . علل الشرائع : ص 201 فيه : ( ابن المغيرة ، عن السكوني عن جعفر بن محمد ) وفيه :
ان خرجوا مع جماعة أو على امام عادل فقاتلوهم .
( 4 ) يب : ج 2 ص 48 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 48 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 48 .