جملة من الأحاديث السابقة أيضا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
28 - باب استحباب اختيار السعي في حاجة المؤمن
على العتق والحج والعمرة والاعتكاف والطواف المندوبات
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ،
عن هارون بن خارجة ، عن صدقة رجل من أهل حلوان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لان أمشي في حاجة أخ لي مسلم أحب إلي من أن أعتق ألف نسمة ، وأحمل في سبيل الله
على ألف فرس مسرجة ملجمة .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف
ابن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من سعى
في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاها كتب الله عز وجل
له حجة وعمرة ، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما ، وإن اجتهد ولم
يجر الله قضاها على يديه كتب الله عز وجل له حجة وعمرة .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن صفوان
الجمال قال : كنت جالسا مع أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أهل مكة
يقال له : ميمون ، فشكي إليه بعذر الكراء عليه ، فقال لي : قم فأعن أخاك ، فقمت معه
فيسر الله كراه ، فرجعت إلى مجلسي ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما صنعت في حاجة
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 122 من احكام العشرة وههنا في الأبواب المتقدمة عموما وفي
7 / 15 وب 22 خصوصا وفي ب 25 و 26 . ويأتي ما يدل عليه في ب 28 .
باب 28 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الأصول : ص 408 .
( 2 ) الأصول : ص 409 .
( 3 ) الأصول : ص 409 ، [ فيه : فشكا إليه تعذر الكراء عليه ] أخرجه عن الفقيه مع اختلاف في
ج 4 في 4 / 7 من الاعتكاف .