قولويه ، عن محمد بن همام ، عن عبد الله بن العلا ، عن الحسن بن محمد بن شمون ، عن
حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام
يقول : جمعنا أبو جعفر عليه السلام فقال : يا بني إياكم والتعرض للحقوق ، واصبروا على
النوائب ، وان دعاكم بعض قومكم إلى أمر ضرره عليكم أكثر من نفعه له فلا تجيبوه
11 - باب استحباب قرض المؤمن
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " لا خير في كثير
من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف " قال : يعني بالمعروف القرض .
2 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن فضيل بن يسار قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره
بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال )
عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن سنان
عن الفضيل مثله الا أنه قال : ما من مسلم أقرض مسلما .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن
هامش
راجع 4 / 15 ههنا وب 7 من الضمان .
باب 11 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 171 ( باب القرض ) الفقيه : ج 2 ص 61 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 171 ، ثواب الأعمال : ص 76 فيه : ( ما من مسلم اقرض مسلما قرضا
يريد به وجه الله الا احتسب ) وفيه : ( حتى يرجع إليه ) الفقيه : ج 1 ص 19 من الزكاة ، أخرجه
عن ثواب الأعمال في 2 / 6 من الدين والقرض .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 171 ، الفقيه : ج 1 ص 19 من الزكاة .