أمرهم الله عز وجل به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم ، ولو أنهم أخذوا ما
نهاهم عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في
حق . ورواه الصدوق مرسلا .
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر
عن زرارة ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال : الصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند
ذي حسب أو دين الحديث . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من
كتاب موسى بن بكر ، ورواه الحسين في ( كتاب الزهد ) عن إبراهيم بن
أبي البلاد ، عن إبراهيم بن عباد ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن إسماعيل ، عن عبد الله
ابن الوليد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال : أربع
تذهب ضياعا : مودة تمنح من لا وفاء له ، ومعروف يوضع عند من لا يشكره ، وعلم
يعلم من لا يستمع له ، وسر يوضع عند من لا حضانة له .
8 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر
الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 359 فيه : ( صفوان وابن أبي عمير عن موسى ) السرائر : ص 464 فيه :
( موسى عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تصلح الصنيعة الا عند ذي حسب
ودين ) الزهد : مخطوط .
( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 360 .
( 8 ) الخصال : ج 1 ص 26 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 8 / 14 من الصدقة وهنا في ب 1 و 2 ، ويأتي ما يدل عليه
في ب 5 .