10 - وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن أبي إسحاق الخراساني ، عن
بعض رجاله . قال إن الله أوحى إلى داود أني قد غفرت ذنبك ، وجعلت عار ذنبك
على بني إسرائيل ، فقال : كيف يا رب وأنت لا تظلم ؟ قال : انهم لم يعاجلوك بالنكرة
أقول : المراد بالذنب مخالفة الأولى أو ترك الندب ، ولعل الانكار عليه
كان مطلوبا على وجه الندب من بعض أنبياء بني إسرائيل لئلا ينافي العصمة الثابتة
بالأدلة القطعية .
11 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا من خثعم جاء إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله أخبرني ما أفضل الاسلام ؟ قال : الايمان بالله ،
قال : ثم ماذا قال : صلة الرحم ، قال : ثم ماذا ؟ قال : الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر ، قال : فقال : الرجل : فأخبرني أي الأعمال أبغض إلى الله ، قال : الشرك
بالله ، قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم قطيعة الرحم ، قال : ثم ماذا ؟ قال : الامر بالمنكر
والنهي عن المعروف وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان
عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، وحذف صدره . ورواه البرقي في
( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان وعبد الله بن المغيرة جميعا ، عن طلحة بن
زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
12 - وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : كيف بكم إذا فسدت نساؤكم ،
هامش
( 10 ) الفروع : ج 1 ص 343 .
( 11 ) الفروع : ج 1 ص 343 والأصول : ص 447 ، المحاسن : ص 291 و 295 ، يب :
ج 2 ص 57 . في الفروع المطبوع : حميد بن زيار عن الحسين بن محمد عن سماعة عن غير واحد ،
عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن محمد ، وفي التهذيب : الحسن بن سماعة وفيه : عبد الله بن
محمد بن طلحة .
( 12 ) الفروع : ج 1 ص 344 ، يب : ج 2 ص 57 ، قرب الإسناد : ص 26 .