من مال أخيه ظلما ولم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة .
5 - وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وسلم من ظلم أحدا وفاته فليستغفر الله له فإنه كفارة له .
محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله .
وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
ربعي بن عبد الله ، عن فضيل بن يسار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر الذي قبله .
6 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة الحذاء
قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير
حقه لم يزل الله معرضا عنه ماقتا لأعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في
حسناته حتى يرد المال الذي أخذه إلى صاحبه . أقول : ويأتي ما يدل على
ذلك في التجارة وغيره .
79 - باب اشتراط توبة من أضل الناس برده لهم إلى الحق .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم وأبي بصير جميعا ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر
هامش
( 5 ) الأصول : ص 464 ، عقاب الأعمال : ص 41 فيهما : " ففاته " وفي العقاب : فاستغفر الله .
( 6 ) عقاب الأعمال : ص 41 فيه : حتى يتوب ويرد .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 5 مما يجب فيه الزكاة ، راجع هنا ب 77 ، ويأتي ما يدل عليه
في 4 / 87 ههنا وفي ب 47 مما يكتسب به . راجع 6 / 1 و 9 / 2 و 8 / 41 من الامر بالمعروف .
باب 79 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 191 ، علل الشرائع : ص 168 ، عقاب الأعمال : ص 33 ، المحاسن : ص
207 في المصادر اختلافات لفظية راجعها . ورواه في المحاسن أيضا عن محمد بن حمران ، عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام فما في المتن من النسخة من المحاسن فقدم سهوا .