عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان يوم التروية فأهل بالحج " إلى
أن قال : " وصل الظهر إن قدرت بمنى الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ويأتي ما يدل عليه .
3 - باب جواز خروج الحاج إلى منى لعذر قبل الزوال يوم التروية
بل قبل التروية بثلاثة أيام ، ويكره التقدم بأكثر من ذلك .
1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون
شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى
قبل يوم التروية ؟ قال : نعم ، قلت يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا ( أو )
ويتروح بذلك المكان ؟ قال : لا ، قلت : يعجل بيوم ؟ قال نعم ، قلت بيومين ؟
قال : نعم ، قلت : ثلاثة ؟ قال : نعم ، قلت : أكثر من ذلك ؟ قال : لا .
( 18355 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة ؟ قال : نعم إلى
غروب الشمس . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي
قبله إلا أنه ترك من الثاني قوله إلى غروب الشمس . أقول حمله الشيخ
على المعذور لما مر .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 15 من وجوب الحج وفى 4 و 34 / 2 من أقسام الحج ، وعلى جواز
التأخير لعذر في ب 20 هناك ، ويأتي ما يدل عليه في ب 4 راجع 4 / 2 من الذبح .
الباب 3 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 292 ، يب ج 1 ص 496 ، صا ج 2 ص 253 فيهما : أو يتراوح
بذلك قال : لا .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 292 ، يب ج 1 ص 496 ، صا ج 2 ص 253 .