بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على الاحكام المشار إليها
في الاحرام
2 - باب استحباب كون الخروج إلى منى عند الزوال من يوم التروية
وصلاة الظهر بها ان أمكن ، وجواز التأخير مع العذر بحيث يصبح بها
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي
ابن يقطين ، عن الحسين أخيه ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي
يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه ، قال : إذا زالت الشمس ، وعن الذي
يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة يسعه أن يتخلف ؟ قال
ذلك موسع له حتى يصبح بمنى .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت
وتقول : " لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك " وإن قدرت أن يكون رواحك إلى
منى زوال الشمس وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية . ورواه الكليني
مرسلا عن أبي بصير مثله .
3 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 11 و 29 و 30 / 2 من أقسام الحج ، وفى الأخير استحباب كون الاحرام
بين الركن والمقام ، وفى 4 / 3 و 3 و 10 / 5 و 2 / 8 وب 10 وفى 7 و 14 / 21 هناك ، وفى
6 / 83 من الطواف : أحرم يوم التروية من عند المقام وفى ب 84 يحرم يوم التروية .
الباب 2 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 496 ، صا ج 2 ص 253 فيه : ذلك أوسع له .
( 2 ) يب ج 1 ص 494 ، صا ج 2 ص 252 ، الفروع ج 1 ص 290 أورد تمامه في 2 / 52 ،
من الاحرام .
( 3 ) يب ج 1 ص 494 ، صا ج 2 ص 252 أورد ذيله في 2 / 15 و 3 / 18 من الاحرام ، وصدره
في 2 / 46 هناك .