ما بيداد ، عن أحمد بن المعافى ، عن علي بن جعفر الهماني ، عن علي بن
محمد العسكري عليهما السلام قال : من خرج من بيته يريد زيارة الحسين بن علي عليهما السلام
فصار إلى الفرات فاغتسل منه كتبه الله من المفلحين ، فإذا سلم على أبي عبد الله عليه السلام
كتب من الفائزين ، فإذا فرغ من صلاته أتاه ملك فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله
يقرؤك السلام ويقول لك : أما ذنوبك فقد غفرت لك فاستأنف العمل . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الأغسال المسنونة ، ويأتي ما يدل عليه .
60 - باب عدم وجوب غسل الزيارة وحكم من أحدث بعده .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن
محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن زيارة قبر الحسين عليه السلام هل لها غسل ؟ قال : لا .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن سلامة بن محمد ، عن محمد بن الحسن بن علي
ابن مهزيار ، عن أبيه ، عن جده ، عن أيوب بن نوح وغيره ، عن عبد الله بن المغيرة
عن أبي اليسع قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الغسل إذا أتى قبر
الحسين عليه السلام قال : لا . أقول : حملهما الشيخ وغيره على نفي الوجوب لما مر
3 - جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه وأخيه ، عن الحسن بن
مثوبة ( متويه خ ل ) عن أبيه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 29 من الأغسال المسنونة وذيله ، وهنا في 3 / 41 وفى 1
و 4 / 49 وفى 5 / 58 ، ويأتي ما يدل عليه وعلى عدم الوجوب في ب 60 و 61 و 62 وفى 1 / 77 وب 95 .
الباب 60 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) يب ج 2 ص 18 .
( 2 ) يب ج 2 ص 18 فيه : الحسن بن علي ( الحسين خ ) .
( 3 ) كامل الزيارات ص 187 فيه : الحسن بن متويه السندي .