قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزيه ذلك
من غسله ؟ قال : نعم .
14 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن أبي داود جميعا
عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده ، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال : نعم
15 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : حدثني
من سمعه يقول : إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله .
16 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام أنه قال في غسل الجنابة : تغسل يدك
اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، ثم تدخلها في الاناء ، ثم اغسل ما أصاب منك ، ثم
أفض على رأسك وسائر جسدك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
27 - باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن
عثمان ، عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث كيفية غسل الجنابة ) قال :
فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك ، وإن كنت في مكان
ليس بنظيف فاغسل رجليك . الحديث .
2030 - 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلى نعل
هامش
( 14 ) الفروع ج 1 ص 14
( 15 ) الفقيه ج 1 ص 25
( 16 ) قرب الإسناد ص 162
ويأتي ما يدل على ذلك في 6 ر 31 و 1 ر 34
الباب 27 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 39 - حكم الجنابة - تقدم صدره في 7 ر 26 قال في ذيله : قلت إن الناس
يقولون إلى آخر ما أورده في 4 ر 34
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 37 - الفروع ج 1 ص 14 - ألفاظ الحديث تغاير مع
ما في الفقيه - أورده أيضا في 10 ر 9 من الماء المضاف .