فضال ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )
قال : وإياك والسواك في الحمام فإنه يورث وباء الأسنان .
أقول : وتقدم ما يدل على كراهة السواك في الخلا في أحكام الخلوة ،
وأنه يورث البخر .
12 - باب جواز السواك للصائم ولو بالرطب على كراهية
في الرطب خاصة
1380 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك للصائم فقال : نعم
يستاك أي النهار شاء .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضر
أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ . أقول : ويأتي ما يدل على
الحكمين في كتاب الصوم إنشاء الله .
13 - باب استحباب الاستياك بمساويك متعددة
1 - محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : كان وهو بخراسان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه إلى أن تطلع
الشمس ، ثم يؤتى بخريطة فيها مساويك فيستاك بها واحدا بعد واحد ثم يؤتى بكندر
فيمضغه ( فيؤتى ) ثم يؤتى بالمصحف فيقرأ فيه .
هامش
تقدم ما يدل على الكراهة في 1 و 21 من أحكام الخلوة
الباب 12 فيه - حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 193 أورده وما بعده أيضا في ج 4 في 9 و 11 / 28 من أبواب ما
يمسك عنه الصائم .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 193 يأتي ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 28 من أبواب ما
يمسك عنه الصائم .
الباب 13 فيه - حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 163 فيه : " فيمضغه ثم يدع ذلك فيؤتى بالمصحف " أورده في ج 2 في 5 / 18 من التعقيب .