القبلة وسمعته يقول : من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما
لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن الحارث بن بهرام ، عن عمرو بن
جميع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من بال حذاء القبلة ثم ذكر مثله .
أقول : صدر الحديث غير صريح في المنافاة لاحتمال انتقال ذلك الكنيف إليه
على تلك الحال ، أو كونه غير ملك له ، وعلى الأول فعدم تغييره إما لقرب العهد ، أو
عدم الامكان ، أو ضيق البناء ، أو للتقية ، أو لامكان الجلوس مع الانحراف عن القبلة ،
أو لعدم الحاجة إليه لوجود غيره ، أو نحو ذلك ، ثم إن الفارق بين القبلة والريح
بالتحريم والكراهة ثبوت حرمة القبلة وشرفها بالضرورة وعمل الأصحاب وزيادة
النصوص والمبالغة والتشديد والاحتياط وغير ذلك ، ويأتي أيضا ما يدل على ذلك
والله أعلم .
3 - باب استحباب تغطية الرأس والتقنع عند قضاء الحاجة
1 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : إن تغطية الرأس إن كان
مكشوفا عند التخلي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله
2 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ،
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن
أسباط ، أو رجل عنه ، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ( كان يعمله ) إذا دخل
الكنيف يقنع رأسه ، ويقول - سرا في نفسه - بسم الله وبالله . تمام الحديث .
ورواه الصدوق مرسلا .
3 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي ، عن أبي ذر ، عن
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في 7 ر 15 و 6 ر 33
الباب 3 فيه 3 - أحاديث
( 1 ) المقنعة ص 3
( 2 ) يب ج 1 ص 8 - الفقيه ج 1 ص 9 يأتي بتمامه في 7 ر 5
( 3 ) المجالس ص 338