ابن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن
باب 25 - جواز التقية في العبادات ، ووجوبها
عند خوف الضرر
1 - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ، نقلا من تفسير
النعماني ) بإسناده الآتي ، عن علي عليه السلام ، قال : وأما الرخصة التي صاحبها فيها
بالخيار فإن الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا ثم من عليه بإطلاق الرخصة له
عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه ، ويفطر بإفطاره ويصلى بصلاته ، ويعمل
بعلمه ، ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه ، وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن
بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين المستولين على الأمة . قال الله تعالى
( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، ومن يفعل ذلك فليس من الله
في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه ) فهذه رحمة تفضل الله بها
على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أحكام التقية في الامر بالمعروف
والنهي عن المنكر .
هامش
الباب 25 فيه حديث :
( 1 ) المحكم والمتشابه ص 46 وصدره : واما الرخصة التي يعمل بظاهرها عند التقية ولا
يعمل بباطنها فان الله تعالى نهى الخ . واما ما نقله في صدر الحديث فهو ذيل للحديث فاشتبه
عليه فأثبته في صدره .
ويأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30
وغيرها من كتاب الامر بالمعروف .