وروى الطبراني مرفوعا : " " أيما رجل تزوج امرأة ينوي أن لا يعطيها من
صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان " " .
وروى النسائي والطبراني والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد مرفوعا :
" " والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ، ثم عاش ،
ثم قتل ، ثم عاش ، ثم قتل ، ثم عاش ، ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه " " .
ولفظ رواية البزار وغيره مرفوعا : " " من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي
أن لا يؤديه إليها فهو زان " " .
وفي رواية للطبراني ورواته ثقات مرفوعا :
" " أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ، ليس في نفسه أن
يؤدي إليها حقها خدعها ثم مات ، ولم يؤد إليها حقها ، لقي الله يوم القيامة
وهو زان " " .
وروى ابن ماجة والبزار مرفوعا : " " إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة
إن مات إلا من تداين في ثلاث خلال : الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين
يتقوى به على عدو الله وعدوه ، ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ،
ولا يواريه إلا بدين ، ورجل خاف على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه ،
فإن الله تعالى يقضي عن هؤلاء يوم القيامة " " .
وروى ابن ماجة بإسناد حسن والحاكم وقال صحيح الإسناد :
" " إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله " " .
وكان عبد الله بن جعفر يقول لخادمه اذهب فخذ لي بدين فإني أكره أن أبيت ليلة
إلا والله معي .
وروى أبو داود والبيهقي مرفوعا : " " أن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد
بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع قضاءه " " .
العهود المحمدية — صفحة 313
مساهمون: عبد الوهاب الشعراني
ص٣١٣