أهلية التقليد « 1 » .
و قال شيخنا الشهيد في الالفية : ثم المكلف بها الان من الرعية صنفان : مجتهد و فرضه الاخذ بالاستدلال على كل فعل من أفعالها ، و مقلد و يكفيه الاخذ عن المجتهد و لو بواسطة أو بوسايط مع عدالة الجميع ، فمن لم يعتقد ما ذكرناه و لم يأخذ كما وصفناه فلا صلاة له « 2 » .
و قال المحقق الثاني في الجعفرية : و طريق معرفة أحكامها - أي : أحكام الصلاة - لمن كان بعيدا عن الامام عليه السّلام الاخذ بالادلة التفصيلية في أعيان المسائل ان كان مجتهدا ، أو الرجوع الى المجتهد و لو بواسطة و ان تعددت ان كان مقلدا « 3 » .
و قال شيخنا الشهيد الثاني في روض الجنان : و المعتبر من المعرفة المذكورة ما كانت عن دليل تفصيلى للقادر عليه ، و هو المجتهد في الأحكام الشرعية أو التقليد للمجتهد و لو بواسطة ، بشرائطها المقررة في الاصول ، ان لم يكن مجتهدا .
و لا يكفي مطلق المعرفة ، فصلاة المكلف بدون أحد الامرين باطلة ، و ان تطابق اعتقاده و ايقاعه المواجب و الندب للمطلوب شرعا « 4 » .
و قال الفاضل السمي الخراساني في الذخيرة : يجب على المكلف معرفة كيفية الصلاة و ما يعتبر في ماهيتها ، ليتمكن من الاتيان بها على جهة الامتثال .
و لا بد من أن يكون تلك المعرفة مستندة الى دليل تفصيلي ، ان كان مجتهدا أهلا
هامش
« 1 » نهاية الاحكام ج 1 / 345 ، اين كتاب أخيرا با تحقيق اين جانب در بيروت به چاپ رسيد .
« 2 » الفيه شهيد ثانى ص 22 - 23 ، چاپ سال 1404 ه ق .
« 3 » رساله جعفريه از محقق كركى ص 161 ، در حاشيه كتاب تعليقه رسائل مرحوم آخوند چاپ شده .
« 4 » روض الجنان از شهيد ثانى ص 248 .