تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
پنجم « 1 » : در حكم عدول از قول مجتهد است به قول مجتهد ديگر ، مىگوييم : اين متصور به سه صورت مىشود : واجب العدول ، ممتنع العدول ، جايز الامرين . واجب العدول « 2 » در صورتى است كه كسى تقليد مجتهدى مىنمود بعد مطلع شد به مجتهد ديگر كه أوثق از او است در فتوى در نظر او . ممتنع العدول مثل عدول از أوثق در فتوى به غير أوثق . متساوى الامرين در صورتى است كه أوثقيت و عدم آن هيچ يك مشخص نبوده باشد ، به عبارت اخرى مثل عدول از قول مساوى به قول مساوى ، مصرح به در معتبر و جمله از كتب مرحوم علامه جواز عدول است در اين صورت . قال في المعتبر : اذا اعتقد شيئا من الفروع ثم خالفه قدح في عدالته ، و كذا المقلد اذا أفتاه العالم . اما لو عدل من عالم الى آخر مع تساويهما في العلم و العدالة لم يقدح في عدالته « 3 » . و في التذكرة : اذا اعتقد المجتهد شيئا من الفروع و فعل ضده مع بقاء اعتقاده قدح في عدالته ، و كذا المقلد اذا أفتاه العالم . أما لو عدل من عالم الى أعلم منه أو مساو له لم يقدح في العدالة . و بمثله ذكر في نهاية الاحكام « 4 » . و مصرح به در كلام علامه در تهذيب الاصول خلاف آن است : و اذا تساوي المفتيان فقلد العامي أحدهما ، لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم ، و الاقرب جوازه في غيره .
هامش
« 1 » في جعل هذه المسألة خامس الاحتمالات نظر ظاهر ، و كذا فى جعلها خامس الصور السابقة فى حال المخبر و المخبر له فلاحظ ، و الاولى مسألة على حدها - ا س د . « 2 » فى لزوم العدول الى الاعلم بعد العمل تأمل - ا س د . « 3 » المعتبر ج 2 / 307 - 308 . « 4 » نهاية الاحكام علامه حلى ج 2 / 141 .