تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
ديگرى عمل به قول او متعين خواهد بود ، و الا مخير خواهد بود . ظاهر تفصيل است در اين مقام ، به اين نحو كه اگر مطلع شد در مساله كه محل حاجت اين شخص است اختلاف كرده‌اند مجتهدين بعضى نحوى و ديگرى خلاف آن گفته ، در اين صورت ظاهر اين است كه لازم بوده باشد فحص و بحث از أو ثقيت نموده باشد ، بعد از آن كه أوثقيت أحدهما از ديگرى مشخص شد عمل به مقتضاى قول أوثق متعين است ، و اگر مشخص نشد در اين صورت مخير است در تقليد هر يك كه خواسته باشد . اما عدم لزوم فحص در صور ثلاث مذكوره ، نظر به اطلاق ادله داله بر حجيت قول مجتهد ، مثل قول مولانا صاحب الامر عجل اللَّه تعالى فرجه « أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم « 1 » » و قوله صلَّى اللَّه عليه و آله « علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل « 2 » » و قوله عليه السّلام « الفقهاء ورثة الانبياء « 3 » » . و مقبوله عمر بن حنظله مرويه در اصول كافى « 4 » و فروع « 5 » آن ، و در زيادات تهذيب « ينظران الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما « 6 » و قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * « 7 » * ( ) * و اما لزوم فحص از أو ثقيت در صورت تعدد مجتهدين و ظهور اختلاف آنها
هامش
« 1 » كتاب احتجاج مرحوم طبرسى ج 2 / 283 . « 2 » عوالى اللئالى ج 4 / 77 . « 3 » عوالى اللئالى ج 4 / 60 . « 4 » اصول كافى ج 1 / 67 - 68 . « 5 » فروع كافى ج 7 / 412 . « 6 » تهذيب الاحكام ج 6 / 302 . « 7 » سوره انبياء : 7 .
تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 127 | سيد مهدى رجائى / السيد محمد باقر الشفتي الجيلاني ( حجة الإسلام )