تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦

اجتماع الأمر والنّهي

اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد وامتناعه ، على أقوال ثلاثة : 1 - الجواز مطلقاً . 2 - الامتناع مطلقاً . 3 - التفصيل ، وهو القول بالجواز عقلاً والامتناع عرفاً ، لأنّ الحيثيّتين متعدّدان بالنظر العقلي ، وكلٌّ منهما مركب لأحد الحكمين ، لكنّ العرف يرى المجمع بينهما شيئاً واحداً ، وتعلّق الحكمين المختلفين بواحد عرفي ممتنع . . . وهذا هو المحكيّ عن المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد . وقد ذكر المحقق الخراساني قبل الخوض في المقصود عشر مقدمات ، والميرزا ذكر تسعاً ، وقد اشتركا في بعضها ، ولابدّ قبل التعرّض لها من تحرير محلّ البحث ، فنقول :

تحرير محلّ البحث

إن هنا كبرى مسلّم بها ، هي عبارة عن أنّ الأمر والنهي - على اختلاف الأقوال في حقيقتهما ، من البعث والزجر ، أو اعتبار اللابدّية والحرمان ينشئان من الإرادة والكراهيّة ، على مذهب العدليّة والأشاعرة معاً ، ومن المصلحة والمفسدة على مذهب العدليّة ، فبلحاظ مبدء الحكم - وهو الإرادة والكراهيّة - يمتنع تعلّق الحكمين - الوجوب والحرمة - من الحاكم الواحد في الزمان الواحد بالشيء
تحقيق الأصول — صفحة 26 | السيد علي الحسيني الميلاني