قال الأُستاذ
وما ذكره تام وبه يندفع الإشكال . لكنّ من الواضح أن أخذ القيد الزائد يخرج الموضوع عن الإطلاق ، والمشكلة هي أن تحديد الموضوع كما يكون للعليّة فيفيد الانتفاء عند الانتفاء ، يكون للاهتمام بالقيد كما في ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) ( 1 ) وأن يكون لدفع التوهّم كما تقدم في ( لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاق ) ( 2 ) . إذن ، يمكن أن يكون أخذ القيد أو الشرط لحكمة أخرى . الوجه الرابع إنه إن لم يكن للوصف دلالة على المفهوم ، فما هو الملاك لحمل المطلق على المقيّد ؟ وهذا الوجه للمحقق البهائي . وتقريبه : إنه إذا كان المطلق والمقيّد مثبتين ، فلا محالة يحمل المطلق على المقيد ، لكنّ الحمل هذا فرعٌ على التنافي ، ولولا الدلالة على المفهوم لما تحقق التنافي حتى يكون الحمل والجمع العرفي . والجواب : إن الملاك للحمل ليس الجهة النفيّية بل هو الجهة الإثباتية ، لأنّ المطلوب بالخطاب الأوّل هو صرف الوجود ، والمطلوب بالخطاب الثاني هو الوجود المقيّد ، والمفروض وحدة التكليف في المطلق والمقيّد ، فيقع بلحاظها التنافي بينهما ، وتصل النوبة إلى الجمع . الوجه الخامس ما جاء في كلام المحقق الإصفهاني الذي أوردناه جواباً على إشكال الميرزا