الطهارة الترابيّة في عرض الطّهارة المائيّة . . . هذا بالنسبة إلى الرواية . وأمّا الآية : فإن عدم الوجدان فيها ظاهر في الإطلاق بحسب الأزمنة ، فإذا كانت الآية معناها - كما في الخبر ( 1 ) - : إذا قمتم إلى الصّلاة من النوم ، ففي هذا الظرف إذا لم تجدوا ماءً وجب التيمّم ، وتقييد عدم وجدان الماء بتمام الوقت يحتاج إلى مؤنة زائدة ، ولم يقم دليل معناه : وإن لم تجدوا ماءً في تمام الوقت فتيمّموا ، ومع عدمه ، فمقتضى الإطلاق وجوب التيمّم سواء وجد الماء بعده أو لا . والحاصل : أوّلاً : إنه يمكن تقريب الإستدلال بالآية والرواية بما ذكر ، والمستشكل لم يتعرّض لذلك . وثانياً : إن المحقّق الخراساني استدلّ في فقهه بأدلّة خاصّة .
بيان المحقق النائيني
الإشكال عليه
وتعقّبه شيخنا والسيد الأستاذ ( 2 ) بما حاصله : إن هذا الوجه أخصّ من المدّعى ، إذ يتمّ في الصّلاة فقط ، لقيام الإجماع بل الضرورة فيها على عدم التعدّد كما ذكر ، والبحث يعمّ كلّ الأعمال الإضطراريّة .