1 - البراءة والاشتغال
لو شك في جزئيّة شيء أو شرطيّته في الصلاة - مثلا - فهل تجري البراءة عنه أو يحكم العقل بالاشتغال فيجب إتيانه ؟ أو يختلف الأمر حسب المبنى في وضع لفظ الصّلاة ؟
هنا أقوال :
أحدها : جريان الاشتغال ، سواء قيل بالوضع للصحيح أو قيل بالوضع للأعم .
والثاني : جريان البراءة ، سواء قيل بالوضع للصحيح أو قيل بالوضع للأعم .
وهذا هو المستفاد من ( التقريرات ) و ( الكفاية ) .
والثالث : جريان البراءة على الأعم ، والاشتغال على الصحيح .
وهذا هو المستفاد من ( القوانين ) و ( الرياض ) واختاره المحقق النائيني .
والرابع : التفصيل بين ما إذا كان البيان لفظيّاً فالاشتغال ، أو حاليّاً أو مقاميّاً فالبراءة .
والخامس : التفصيل بين الصحيح النوعي فالبراءة ، والصحيح الشخصي - وهو كون الموضوع له صلاة العالم المختار ، والبواقي أبدال - فالاشتغال .