المقدمة الثالثة ( في عدم دخول ما يتفرع على الأمر في البحث )
المقدمة الثالثة ( 1 ) ( في عدم دخول ما يتفرّع على الأمر في البحث ) المقدمة الثالثة ( 1 ) ( في عدم دخول ما يتفرّع على الأمر في البحث ) لا ريب في دخول الأجزاء في محلّ النزاع ، بأن يقال : هل اللّفظ موضوع لواجد جميع الأجزاء - الذي هو المراد من الصحيح - أو الأعمّ منه ومن فاقد بعضها ؟ وكذلك الشرائط ، سواء قلنا بأن التقيّد داخل والقيود خارجة أو قلنا بأن القيود أيضاً داخلة ، إذْ لا فرق بين الأجزاء والشرائط من هذه الناحية ، لكون الأجزاء والشرائط في مرتبة واحدة وإن اختلفا في كيفيّة التأثير ، حيث بالجزء يتمّ المقتضي وبالشرط يتمُّ فاعليّة المقتضي في المقتضى ، وعليه ، فإنه يمكن تصوير النزاع بأن لفظ « الصلاة » موضوع للمركّب الجامع للأجزاء فقط أو لها بضميمة الطهور مثلا ، أو بضميمة عدم الاستدبار ، مثلا ؟ إنّما الكلام في مثل قصد القربة وقصد الوجه - على مسلك صاحب الجواهر وغيرهما من الأمور المتفرّعة على الأمر ، فهل هذه أيضاً داخلة في محلّ النزاع ، بأنْ يقال : هل لفظ « الصلاة » موضوع للحصّة الصحيحة ، أي