حلائل النساء بشرط المهر
[ سورة النساء ( 4 ) : آية 24 ]
* ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ( 1 ) إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّه عَلَيْكُمْ ( 2 ) وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ ( 3 ) غَيْرَ مُسافِحِينَ ( 4 ) فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ( 5 ) فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّه كانَ عَلِيماً حَكِيماً ( 24 ) ) * [ النساء : 4 / 24 ] . حرم اللَّه التزوج بالمتزوجات من النساء ، إلى أن تطلَّق الواحدة وتنتهي عدتها ، وسميت المرأة المتزوجة محصنة ، لأنها دخلت في حصن الزوج وعصمته وحمايته ، فتحرم المحصنات المتزوجات ما دمن في عصمة رجل أو في العدة بعد الطلاق منه ، إلا السبايا - في الماضي - وهن المملوكات بسبب الحرب المشروعة ، لا كحروب الاستعمار والاستغلال ، فقد كان يجوز للمسلم الزواج بالمسبية من غنائم الحرب إذا فرض الإمام عليها الرق وتمت قسمة الغنائم وآلت ملكيتها إلى ملك مسلم ، وذلك بشرط براءة رحمها من زوجها الأول ، ويكون الاستبراء بانتظار حيضة تأتيها بعد