الأصل المزبور .
مسألة 52 : « وجهان . . . إلخ » .
مبنيان على تقييد أمانته بخصوص بقاء المضاربة ، أو إطلاقه ، ولقد تقدم ان التحقيق هو الأول .
قوله « وقال : إني . . . إلخ » .
لا تخلو العبارة من اغتشاش صدرا وذيلا ، فراجع .
مسألة 58 : « أدى الثمن من مال المضاربة . . . إلخ » .
بشرط عدم ظهور حال يقتضي كون شرائه بعنوان المضاربة ولو في ذمته لا لنفسه ، فإنه حينئذ يقدم الظهور على دعواه لنفسه .
مسألة 59 : « يتحالفان . . . إلخ » .
بل يقدم قول مدعي القرض في الحكم بملكية تمام الربح له لمدة على ما احتمل ملكيته له .
قوله « للقابض أكثر الأمرين . . . إلخ » .
على فرض تسليم ذلك لا يستحق القابض بإقراره أجرة أصلا ، كما إنّه يجب على المالك دس مقدار حصة العامل من الربح في ماله ، لعدم اعترافه بأزيد من ذلك بعد اقتضاء التحالف انفساخ العقدين المحتملين ظاهرا .
مسألة 60 : « قدم قول المالك . . . إلخ » .
بعد الجزم التفصيلي بعدم وجود يد مضمنة في العين ، مرجع النزاع المزبور إلى التضمين بالعقد ، والأصل حينئذ مع مدعي المضاربة .
مسألة 61 : « يتحالفان . . . إلخ » .
والأقوى تقديم قول المضارب في الحكم بملكية سهمه من الربح ليده على المال المحتمل .
مسألة 62 : « قطعا وإن . . . إلخ » .
لولا أمارية اليد على العين المحتمل كونها بمقدار منها لذي اليد ، وإلا فهو حاكم
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 275
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٧٥