المبرهن في محله .
قوله « منصرف . . . إلخ » .
في إطلاقه تأمل ، لاختلاف الأوقات والحالات في ذلك .
مسألة 44 : « المالك المفروض . . . إلخ » .
بناء على كون مفاد عقد المضاربة تلقي العامل ملك الربح من المالك ، وفيه إشكال ، وسيشير إليه المصنف أيضا ، ولقد أشار إليه سابقا .
قوله « نعم ، لو قلنا : أن العامل . . . إلخ » .
وذلك هو العمدة ، وإلا فيمكن استفادة اقوائية العتق عن سبب الملك من موارد حكمهم بالسراية والتقويم على المعتق .
مسألة 45 : « فإنها موضوعة - كما مر . . . إلخ » .
مجرد ذلك لا ينافي الصحة في المقام ، لأنه أيضا مقتضي لاسترباح المالك من ماله ، ولو ببدل ما أعتق على العامل مع يساره ، بل ومع استرباح العامل أيضا ، وإن استتبع الانعتاق عليه ، ومجرد ذلك لا ينافي وضع باب المضاربة ، وحينئذ فلا بأس بالمصير إلى الصحة مطلقا لولا قيام الإجماع ، أو مفهوم الرواية « 1 » على خلافه .
مسائل . إلخ
مسألة 1 : « لا وجه له أصلا . . . إلخ » .
ذلك تمام في الفسخ بمعنى إبطال المضاربة من الحين برجوعه عن المعاملة وإذنه ، فان مقتضاه ليس رجوع الأعمال السابقة فتبقى غير مضمونة إلى حين ابطالها بلا استحقاقه الأجرة على أعماله السابقة ، وأما لو كان المراد بالفسخ في المقام معنى الفسخ في باب الإجارة من حل العقد ، فإن كان متعلقا بالنسبة إلى الأعمال الآتية ، بناء على تصور التبعيض في الفسخ ، كما أشرنا إليه في باب الإجارة ، فالأمر
هامش
« 1 » الوسائل : ج 13 ص 188 باب 8 من أبواب أحكام المضاربة ح 1 .