تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
مسألة 4 : « هو المتولي . . . إلخ » . من قبل نفسه ، لأنه المكلف بإخراجه بما هو فعله لا فعل غيره ووجهه ظاهر . مسألة 5 : « يتولاها أيضا . . . إلخ » . في كون هذه الزكاة عبادة الحاكم كي يحتاج إلى التقرب عن قبل نفسه إشكال ، وإن كان كلمات جملة من الأعلام ظاهرة في ذلك ، كما أن قصد التقرب لغيره أيضا ممنوع ، لعدم صلاحية من تولى عليه للتقرب به ولذا أمكن دعوى سقوط جهة عبادية مثل هذه الزكاة ، فلا يكون في البين إلا حيث معاملته من وجوب إيصال حق الفقير واستنقاذه كما لا يخفى . مسألة 6 : « فينوي « 1 » . . . إلخ » . على وجه لا يرجع إلى قصدها ولو رجاء . ختام فيه مسائل مسألة 1 : « فلو باع ما له بالعقد الفارسي . . . إلخ » . مجرد ولايته على التصرفات في مال الصبي أو على نفسه لا يقتضي سلطنة على تغيير الأسباب الواقعية باعتقاده اجتهادا أم تقليدا ، وحينئذ ففي اتباع رأى الولي عند اختلافهما في كيفية أسباب التصرفات نظر جدا . قوله « لا يبعد . . . إلخ » . لا وجه له مع تنجز احتمال الحرمة بأصالة حرمة التصرف في الأموال . مسألة 2 : « فإن الظاهر . . . إلخ » . في جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو المحل في المقام إشكال ، لأن الوقت فيه شرط ، لتعلق الوضع بالمال ، لا للتكليف ، بل هو تابع وجود موضوعه بلا توقيت فيه ، وحينئذ فمع العلم بعدد السنن الماضية لا تخلو المسألة عن إشكال كما هو ظاهر .
هامش
« 1 » في النسخة المطبوعة « فنوى » .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 193 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي