مسألة 4 : « هو المتولي . . . إلخ » .
من قبل نفسه ، لأنه المكلف بإخراجه بما هو فعله لا فعل غيره ووجهه ظاهر .
مسألة 5 : « يتولاها أيضا . . . إلخ » .
في كون هذه الزكاة عبادة الحاكم كي يحتاج إلى التقرب عن قبل نفسه إشكال ، وإن كان كلمات جملة من الأعلام ظاهرة في ذلك ، كما أن قصد التقرب لغيره أيضا ممنوع ، لعدم صلاحية من تولى عليه للتقرب به ولذا أمكن دعوى سقوط جهة عبادية مثل هذه الزكاة ، فلا يكون في البين إلا حيث معاملته من وجوب إيصال حق الفقير واستنقاذه كما لا يخفى .
مسألة 6 : « فينوي « 1 » . . . إلخ » .
على وجه لا يرجع إلى قصدها ولو رجاء .
ختام فيه مسائل
مسألة 1 : « فلو باع ما له بالعقد الفارسي . . . إلخ » .
مجرد ولايته على التصرفات في مال الصبي أو على نفسه لا يقتضي سلطنة على تغيير الأسباب الواقعية باعتقاده اجتهادا أم تقليدا ، وحينئذ ففي اتباع رأى الولي عند اختلافهما في كيفية أسباب التصرفات نظر جدا .
قوله « لا يبعد . . . إلخ » .
لا وجه له مع تنجز احتمال الحرمة بأصالة حرمة التصرف في الأموال .
مسألة 2 : « فإن الظاهر . . . إلخ » .
في جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو المحل في المقام إشكال ، لأن الوقت فيه شرط ، لتعلق الوضع بالمال ، لا للتكليف ، بل هو تابع وجود موضوعه بلا توقيت فيه ، وحينئذ فمع العلم بعدد السنن الماضية لا تخلو المسألة عن إشكال كما هو ظاهر .
هامش
« 1 » في النسخة المطبوعة « فنوى » .