تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
السنة في منع الزكاة ، ولقد عرفت ما فيه . مسألة 13 : « لتمكنها . . . إلخ » . مجرد تمكنها على إدخال نفسها في موضوع الحرمة لا يوجب التحريم اللهم [ إلا ] أن يدعى انصراف إعطاء الزكاة إلى غير من يعوله ولو اقتضاء ، لأنهم لازمون له محسوبون منه ، وذلك لولا دعوى أن الغرض من كونهم لازمين له كون نفقتهم في عهدته ، فلا يشمل من لا نفقة له ، والمسألة غير خالية عن الإشكال ، والاحتياط لا يترك فيه . مسألة 21 : « ولكن الأحوط . . . إلخ » . لا يترك الاحتياط في ترك دفع مطلق الصدقة الواجبة إليهم إذا لم يكن المعطي هاشميا ، لقوة إطلاق « 1 » نواهيها ، وإن كان لحملها على خصوص الزكاة وجه بقرينة أخبار « 2 » أخر . مسألة 22 : « بالبينة . . . إلخ » . في حجية البينة في أمثال المقام نظر إلا إذا استندت إلى مرتبة من الشياع الملازم لتحقق الشائع عادة ، ووجه الجميع ظاهر من جهة انصراف دليل « 3 » حجيتها إلى ما كان حسيا ، أو ملزوم أمر حسي ، نعم ، مع الشك في كون المستند حسيا أو حدسيا منع ما لم يكن في البين ما يوجب الحدسية عادة ، ولا أقل من غلبة الحدسية كما في أمثال الباب . فصل في بقية أحكام الزكاة مسألة 1 : « إلى الفقيه . . . إلخ » . مع عدم تمامية مقدمات الحسبة في مفرغية هذا الأداء نظر ، لعدم ثبوت كون
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ص 185 باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 7 . « 2 » الوسائل : ج 6 ص 188 باب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3 . « 3 » الكافي : ج 5 ص 313 كتاب المعيشة ح 40 .