مسألة 7 : « ولم يعلم صدقه . . . إلخ » .
بل ولا يبعد جعل دعواه طريق التصديق بما لا يعلم إلا من قبله كما لا يخفى وجهه .
مسألة 8 : « فالأقوى . . . إلخ » .
مع عدم تعيين الزكاة بالعزل ، وإلا فلا وجه لعدم الاجتزاء به ، لعدم تفريطه في أدائه .
قوله « والأحوط . . . إلخ » .
لا يترك الاحتياط في شارب الخمر ، لقوة نواهيها « 1 » دون غيره لعدم الدليل على اعتباره ، فالمرجع الإطلاقات .
مسألة 10 : « فلا مانع منه . . . إلخ » .
إذا لم يكن ذلك من باب الإنفاق فإن أداء الزكاة منصرف عنه .
مسألة 11 : « الدفع إليه . . . إلخ » .
لا أرى وجها إلا مجرد الاستبعاد بعد الجزم بأن وجوب إنفاقهم على غيرهم لا يخرجهم عن الفقر شرعا ، اللهم [ إلا ] أن يدعى جريان فحوى الحرفة والصنعة من مقتضى التعيش في السنة فيهم أيضا ، ولكن الإنصاف منع تمامية الفحوى ، إذ فيهما مقتضى ملكية قوت السنة أيضا موجود ، فكان لاعتبار العقلاء مالكيتهما مجال بخلافه في المقام إذ لا مقتضي للملكية أصلا ، ومجرد وجود مقتضي التعيش غير كاف ، كيف وقد يتحقق ذلك من جهة أخرى ، ولا يكفي ذلك قطعا في منع الفقر .
قوله « في عدم . . . إلخ » .
بل فيه أيضا شبهة الجواز كما ذكرنا .
مسألة 12 : « لا يجوز الدفع . . . إلخ » .
فيه تأمل ، إذ حالها من هذه الجهة حال غيرها ممن يجب بذله النفقة له بنذر وشبهه من سائر الأجانب ، ولا أظن التزامه من أحد إلا من التزم بكفاية مقتضى التعيش في
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ص 171 باب 17 من أبواب المستحقين ح 1 .