المقايسة في أخبارها في الصلاة الحرمة التشريعية ، وحينئذ فيكفي في جواز الإتيان بنافلتها ، إتيانها برجاء الواقع ، لقوة احتمال المشروعية كما لا يخفى .
قوله « فالأقوى صحته . . . إلخ » .
فيه نظر أيضا ، فالأولى أن يأتي به رجاء كما أسلفناه .
قوله « ولو نذر التطوع . . . إلخ » .
على البناء على عدم جواز التطوع وقت الفريضة ، أو لمن عليه الفريضة في تصحيح مثل هذا النذر إشكال كما تقدم في باب الصلاة بوجهه ، فراجع .
فصل في شرائط وجوب الصوم
قوله « والأحوط . . . إلخ » .
خلافا للمشهور حيث ألحقوه بالمسافر ، والدليل عليه غير ثابت ، ولذا لا يترك الاحتياط في مثله جدا .
فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان
قوله « والأحوط أن يقتصر . . . إلخ » .
بل الأقوى لوجوب إمساكه عن الزائد مهما أمكن ، نعم ، في غير رمضان من الواجبات المعينة وجوب الإمساك بعد الإفطار غير ثابت ، لعدم الدليل .
قوله « بل الأقوى . . . إلخ » .
في القوة تأمل ، لقوة احتمال التعدي إليه من النص « 1 » لإطلاقه .
فصل في طريق ثبوت الهلال
قوله « والمحبوس . . . إلخ » .
الذي لا طريق له إليه إلا الظن .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 7 ص 154 باب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 .