بوجوب المتابعة ، اللهم [ إلا ] أن يقال : مجرد قيام القرينة المنفصلة على خلاف هذه الفقرة لا توجب رفع اليد عن باقي الفقرات ، فهي باقية على ظهور وجوب متابعته فيها ، ولكن مع ذلك ظهور جعل الائتمام غاية الإمامة مشعر باستحبابه ، لأن غاية المستحب مستحب ، مؤيدا بالنهي عن المتابعة في بعض النصوص « 1 » المحمول على دفع توهم الإيجاب ، وحينئذ ففي المسألة مجال إشكال جدا .
مسألة 9 : « زيادته للركن . . . إلخ » .
ذلك كذلك لو كان المأتي به بعنوان كونه جزءا مستقلا في الصلاة ، لا بعنوان متابعة الإمام في إتمام الركوع الأول وإعادته ، فإن أدلة الزيادة يمكن دعوى انصرافه عن مثله .
قوله « لم يجز له . . . إلخ » .
فيه إشكال من جهة عدم وجه لرفع اليد عما دل على العود بصورة السهو مع إطلاقه .
قوله « بطلت صلاته . . . إلخ » .
فيه تأمل ، لما ذكرنا من التشكيك في اندراج مثل ذلك في عمومات مانعية الزيادة .
مسألة 12 : « لا يجوز . . . إلخ » .
قد مر الإشكال فيه .
مسألة 13 : « في وجوبه تأمل . . . إلخ » .
بل الأقوى خلافه ، لصدق الاقتداء بصلاة الغير بمحض شروعه في التكبير بلا احتياج إلى فراغه منه .
مسألة 18 : « لو قصد الانفراد . . . إلخ » .
بل المتعين حينئذ قصد الانفراد فرارا عن احتمال مخالفة الواقع .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 ص 792 باب 16 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .