فإن كان إيراد فعلى ابن معين لا عليه ودعوى الإجماع أن اليرموك في عهد عمر فممنوعة قد قال سيف إنها في عهد أبي بكر في صفر وشهري ربيع من سنة ثلاث عشرة لكن المشهور خلافه
وأجنادين في عهد أبي بكر بلا شك وذكرها خليفة في تاريخه وفيه عن أبي الحسن وأظنه الراوي عن الراوي عنه وعن ابن الكلبي أن الفضل توفي يومئذ ولعله يوم أجنادين استشهد وجاء إلى اليرموك فمات بها فإنها قريبة منها فيجتمع القولان ولا يكون المراد يوم اليرموك الذي هو في عهد عمر رضي الله عنه
السؤال السادس قال وقال أيضا الفضل بن يعقوب الرخامي قال محمد ابن مخلد وابن قانع مات سنة ثمان وخمسين ومائتين زاد ابن مخلد في أول شهر جمادى الأولى
انتهى
الذي في كتاب الوفيات لمحمد بن مخلد وفي خطه أنقل توفي في شهر جمادى الأولى وأما ابن قانع فقال في تاريخه كما قاله ابن مخلد مات في شهر جمادى الأولى فلا فرق بين القولين
الجواب قول المزي أول زيادة والزيادة من العدل مقبولة ودعه لا يكون في خط المصنف فلعله ألحقه في نسخة أخرى وسمعت منه وبها يفترق القولان
ويرد على جميعهم استعمال شهر في جمادى وهو خطأ
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 424
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٤٢٤