Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 390

Contributors:

P.390
ولك أن تقول بقيت مسائل أخر منها أن تعليق الفسخ لا يجوز كما ذكره الرافعي في نكاح المشركات وإذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا وقلنا لا يجوز إفراد المعيب بالرد فلو رده كان ردا لهما على وجه ومنها الكفالة لا يصح تعليقها ويصح أن تضاف إلى بعض المحل على خلاف فيهما ومنها يصح تعليق التدبير ولو قال دبرت يدك أو رجلك لم يصح التدبير على وجه ومنها لا يصح تعليق الرجوع في التدبير إن قلنا يرجع بالقول فيه كما جزم به الرافعي ولو قال رجعت في رأسك فهل يكون رجوعا في جميعه فيه وجهان حكماهما الماوردي ومنها لو قال إن دخلت الدار فأنت زان لا يكون قاذفا ولو قال زنى قبلك أو دبرك كان قاذفا وقال في كتابه التمييز ويرفع يقين الحدث لا الطهر بالظن وهذه المسألة ليست في الوجيز ولا في التعجيز وإنما هي شيء ذكره الرافعي وتبعه عليه صاحب الحاوي الصغير وكان لابن البارزي اعتناء تام بالحاوي الصغير فتبعه في هذا