Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 389

Contributors:

P.389
أخرجه مسلم والترمذي من طريق الثوري هذه أفتى قاضي القضاة شرف الدين باستحباب إجابة الأذان الأول للجمعة وهو ما أفتى به الشيخ عز الدين بن عبد السلام في الفتاوي الموصلية وقد نقل الشيخ أبو حامد عن النص كراهة الأذان الأول لها وأفتى القاضي شرف الدين باستحباب إجابة المؤذن في الترجيع وبأنه إذا شهد عليه رجل وامرأتان وأعطاهم أجرة يأخذ الرجل النصف والمرأتان النصف لكل منهما الربع قياسا على ما إذا شهدوا على رجل بحق مال ورجعوا يغرم الرجل النصف وكل من المرأتين الربع وبأنه إذا وكله في الطلاق فطلق في زمن الحيض ينفذ وبأنه إذا كان شخص نائبا في جهتين عن شخصين لم يكن له أن يطلب غريما من إحدى الجهتين إلى الأخرى وإن كان نافذ الحكم فيهما لأنه فرع عن ذينك وكل منهما لا يقدر على الطلب فكيف يجوز له مالا يجوز لأصله وبأن النذر قربة وبأن القاضي إذا أحرم لا يمتنع نوابه عن العقد واستدرك قول الأصحاب أن ما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف كالطلاق والعتاق ومالا فلا كالنكاح والرجعة إلا في مسألة واحدة وهي الإيلاء فإنه يقبل التعليق ولا تصح إضافته إلى بعض المحل إلا الفرج فقال بقيت مسألة أخرى وهي الوصية فإنه يصح تعليقها ولا يصح أن تضاف إلى بعض المحل ذكره في التمييز