وأن صاحب الوديعة في صورة الضمان يتقدم على الغرماء
وأن مجرد التمييز يزول به التقصير
وأن ذكر الجنس كقوله مثلا عندي ثوب وديعة تمييز إذا لم يكن ثم ثوب غيرن
وأنه إذا مات ولم يوجد غيره نزل عليه وإن وجد أثواب أعطي واحدا منها
وأن الوديعة إذا تلفت بعد الموت بلا وصية وقلنا بالضمان كان مستندا إلى ما قبيل الموت لا إلى أول المرض
وأن دعوى الورثة رد مورثهم على المودع أو تلفها قبل نسبته إلى التقصير بغير بينة لا تسمع
وأن من انقطع خبره لا يقسم ماله بين ورثته ولا يحكم القاضي بموته وإن مضت مدة تغلب على الظن موته ما لم تقم بينة بموته وعزاه إلى النص
وأنه إذا حكم بموته لا يعطى ماله من يرثه وقت الحكم ولا قبيل الحكم بل من يرثه في الزمان الذي استند إليه الحكم فإذا حكم سنة خمس بأنه مات سنة أربع ورثه من يرثه سنة أربع لا سنة خمس
قال الشيخ الإمام ولعل هذا مرادهم وإن لم يصرحوا به
وأن المرأة تجاب إذا عينت كفؤا وعين الولي غيره خلافا للرافعي والنووي
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 252
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٢٥٢