تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وأن المشروط له النظر في وقف كذلك لا يشترط قبوله ولا يرتد برده وأن الولد إذا وهبه والده حبا فبذره فصار زرعا أو بيضا فأحضنه فصار فرخا لم يمنع ذلك والده من الرجوع في هبته وأن هبة الدين لغير المديون صحيحة وهو ما صححه النووي في كتاب البيع وأن تعلق حق غرماء الولد المتهب بماله للحجر عليه لا يمنع رجوع الوالد في الهبة وأن اللقيط إذا وجد في ثيابه رقعة فيها أن تحته دفينا حكم بدفع المنازع فيه وما يترتب عليه من التصرف ولا يحكم بصحة ملكه له ابتداء وهو توسط بين وجهين للأصحاب إن قيل يرفعه ما اتفقوا عليه فهو من مذاهبه الخارجة عن قواعد المذهب فليلحق بالقسم الأول وإلا فهو من مصححاته على أصل الشافعي وتوقف فيما إذا أرشدت الرقعة إلى دفين بالبعد عن اللقيط وأن اللقيط المحكوم بكفره لا ينفق عليه من بيت الماء بل إن تطوع مسلم أو ذمي وإلا قسط على أهل الذمة وأن الجد إذا أسلم والابن حي لا يستتبع الابن قال ولم يذهب أحد من