وأن وقت الضحى من ارتفاع الشمس لا من طلوعها وفاقا للرافعي وخلافا للنووي في اختياره أنه من طلوعها ونقله إياه أيضا عن الأصحاب وقال الرافعي في العيد نظيره
وأن من أحرم بأكثر من ركعة لا يزيد على تشهدين
وأن الإمام إذا أحس بداخل وهو راكع لا يستحب له انتظاره بل يكره
وأن تصحيح الأصحاب قول أبي إسحاق أن المقيم غير المستوطن لا تنعقد به الجمعة لم يتضح عليه دليل ومال إلى قول ابن أبي هريرة أنها تنعقد به
وأن الوجه تخصيص الخلاف في أن الكلام وقت الخطبة هل يحرم لمن عدا الأربعين أما الأربعون فيحرم عليهم الكلام ويجب السماع جزما وهذه طريق الغزالي واستبعدها الرافعي وتبعه النووي
وأن مقدار ما يحل التطريز أو التطريف به من الحرير أربع أصابع وهو رأي النووي في التطريز وقال في متن الروضة يرجع في التطريف إلى العادة
وقال الرافعي في المحرر يرجع إلى العادة فيهما جميعا
قال الوالد رحمه الله الصحيح الضبط بأربع أصابع فيهما جميعا
وأن الإعلام بموت الميت بمجرد الصلاة من غير ذكر شيء من المناقب حسن مستحب وما عداه مكروه قال وقد ينتهي إلى التحريم
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 239
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٢٣٩