وأن تارك الصلاة إنما يقتل إذا ضاق وقت الثانية كما هو قول أبي إسحاق وقد قدمنا اختياره من حيث الدليل في تارك الصلاة
وأن الإبراد بالظهر لا يختص بالبلد الحار بل شدة الحر كافية ولو في أبرد البلاد
وأن الحائض والجنب لا يجيبان المؤذن إذا سمعاه على خلاف ما جزم به الرافعي والنووي
وأن وقت الأذان الأول للصبح قبل طلوع الفجر قال وهو وقت السحر ورجحه القاضي الحسين والمتولي والبغوي وصحح النووي أنه من نصف الليل والرافعي أنه في الشتاء من سبعه الأخير وفي الصيف من نصف سبعه
وأن العبد الفقيه في إمامة الصلاة أولى من غير الفقيه وإن كان حرا
وأن تأخير العشاء ما لم يخرج وقت الاختيار أفضل من تقديمها وهو الجديد
وأنه لا يجوز جمعتان في بلد وإن عظم وعسر اجتماع أهله في جامع واحد
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 237
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٢٣٧