Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 313

Contributors:

P.313
قال ليس لي مما في يدي إلا ألف أنه يصح ويعمل بمقتضاه فظهر منه في بادئ الرأي أنه يصح الإقرار بالألف دون غيرها وفيه إشكال من جهة أن الإقرار لا يصادف مملوكا للمقر وإنما هو إخبار عن حق سابق فلا بد أن يكون المقر به غير مملوك وقت الإقرار فكيف يصح في الألف دون غيرها والذي ينبغي أن يقال ويحمل عليه كلام الرافعي وغيرها أنه يصح في غيرها دونها وتقع هي مستثناه من المقر به لأن المقر به مقصور عليها فليتأمل ذلك والصورة الرابعة أن يقر بما في يده ولا يدعى بعد ذلك شيئا بل يسكت أو يموت فهل يقدم على انتزاع ما في يده أو يتوقف إلى أن يفسر بما يشاء هذه مسألة القاضي الماكسيني والذي يظهر فيه الخلاف قوله وأنه ينتزع نعم إن تنازع المقر له والورثة في شيء هل كان في يده وقت الإقرار فيها خلاف بين القاضي الحسين والبغوي قدمناه في ترجمة القاضي وقوله إنه أقر بمجهول ممنوع إنما هذا اللفظ عام لا جهالة فيه واستشهاده بأنه لا تصح الدعوى باستحقاق جميع ما في يده ممنوع أيضا ولكنه بناه على ما في ذهنه من أن هو إقرار بمجهول وليس كذلك هو معلوم في نفسه مدلول عليه بلفظ عام ويصح الإقرار به والدعوى به وقوله لا تسمع الدعوى بمجهول إلا في الوصية قلنا أولا هذا ليس بمجهول وثانيا هذا اقتصار على عبارة التنبيه والصحيح سماع الدعوى بالمجهول إذا أقر به بتاتا لمجهول صحيح وهو المذهب وقد صرحوا باستثناء الإقرار بالمجهول ومسائل أخر عن الوصية