وقد أمعنت في الكشف عن ترجمة هذا الرجل فما أحطت بأزيد مما ذكرت
وكنت قد كتبت فوائد من كتابه أدب القضاء هذا وأنا ذاكر هنا بعض ما كتبت إذا جوزنا قضاء قاضيين في بلد من غير تعيين بقعة فلو أراد المدعي التحاكم إلى أحدهما والمدعي عليه إلى الآخر فثلاثة أوجه الأول منها يجاب المدعي والثاني المدعي عليه لمساعدة الظاهر إياه ولهذا كان القول قوله والثالث يقرع بينهما
في اللحمان ثلاثة أوجه من ذوات القيم من ذوات الأمثال يفرق في الثالث بين يابسها فيكون مثليا ورطبها فيجعل متقوما
قلت الثالث غريب
لو قال له على ألف درهم فيما أظن أو فيما أحسب لم يلزمه أو فيما أعلم أو أشهد لزمه لأن العلم معرفة المعلوم
لو قال على أكثر الدراهم رجع إلى بيانه لأن اللفظ ليس نصا في القدر وحكى جدي عماد الدين عن بعض أصحابنا أن عليه عشرة دراهم لأن الدرهم ينتهي إلى العشرة ولا يزيد عليها وأكثر اسم الدراهم يبلغ عشرة فيقال ثلاثة دراهم إلى عشرة ثم يقال أحد عشر درهما
القاضي لا يملك الشوارع وقيل يجوز ببدل
هل للسفيه إجازة نفسه فيه قولان
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 103
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص١٠٣