وذلك أن واحدا ترك ابنا وبنتا وأوصى بثلث ماله بعد نصيب البنت بحيث لا ينقص عليها شيء وأراد أن يجعل الموصي به ثلث ما يخص الابن وهو أقل من أصل الثلث وأن يحسب على الابن وحده بحيث لا يدخل نقص على البنت فاختلف على الابن فقهاء ذلك الوقت في الفتيا هل يدخل النقص عليهما جميعا أو يخص به الابن كما أوصى به الميت فقال الأستاذ أبو منصور بل يدخل عليهما جميعا وتكون المسألة من تسعة
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 145
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص١٤٥