تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وعن أبي سهل أحمد بن علي الأبيوردي ببخارى وعن الفوراني بمرو وبرع في المذهب وبعد صيته وله كتاب التتمة على إبانة شيخه الفوراني وصل فيها إلى الحدود ومات وله مختصر في الفرائض وكتاب في الخلاف ومصنف في أصول الدين على طريق الأشعري وسمع الحديث من الأستاذ أبي القاسم القشيري وأبي عثمان الصابوني وأبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي وغيرهم وحدث بشيء يسير وروى عنه جماعة ودرس بالنظامية بعد الشيخ أبي إسحاق ثم عزل بابن الصباغ ثم أعيد واستمر إلى حين وفاته توفي ليلة الجمعة الثامن عشر من شوال سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ( ومن الفوائد عن أبي سعد رحمه الله ) لو جنى على ثديها فانقطع لبنها فعليه الحكومة وكذا لو لم يكن لها ولد عند الجناية وولدت بعد ذلك فلم يدر لها لبن إذا قال أهل البصر إن الانقطاع بسبب الجناية أو جوزوا أن يكون بسببها قال الرافعي عن الإمام احتمال أنه تجب الدية بإبطال منفعة الإرضاع يعني كما تجب بإبطال الإمناء قلت هذا الاحتمال هو المجزوم به في التتمة في الكلام على الثديين