Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 361

Contributors:

P.361
قلت وقد تنازع في هذا القول صاحب التتمة فيمن جلس مع غيره على بساطه بغير إذنه أنه يلزمه الأجرة وإن لم يزعج المالك ولكن الفرق أن الجالس على البساط قاصد الانتفاع بخلاف السارق فإن الضرورة أرهقته ومن مسألة التتمة لا مسألة القاضي يؤخذ فرع كثير الوقوع شخص يدخل دار غيره على سبيل التنزه دون الغصب فالظاهر وجوب الأجرة عليه وليس كمسألة السرقة وبل هو أولى بالوجوب من مسألة التتمة قال القاضي في التعليقة عند نية الخروج من الصلاة إذا عين الخروج عن غير ما هو فيه عامدا بطلت سواء اشترطنا نية الخروج أم لم نشترطها لأنه أبطل ما هو فيه بنية الخروج عن غيره وخرجه فيما إذا كان ساهيا على وجوب نية الخروج والذي جزم به الرافعي تفريعا على وجوب نية الخروج إنما هو البطلان عند التعمد لا عند السهو وتفريعا على عدم الوجوب أنه لا يضر الخطأ في التعيين ( فرع مهم في الدين ) فيه خلاف بين القفال والقاضي قال القاضي في التعليقة في باب صفة الصلاة بعد كلامه على التشهد في المرء يتيقن أنه ترك في عمره صلوات لا يدري كم عددها ما نصه فرع رجل عليه فوائت لا يدري قدرها ولا عددها كان القفال يقول يقال له قدم وهمك وخذ بما تتيقن فما تيقنت وجوبه في ذمتك فعليك قضاؤه وما شككت في وجوبه فلا