Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 347

Contributors:

P.347
وبعض الناس سأل أما هذه المسألة أعني ما إذا نوت تمكين الزوج فقط غير المسألة المشهورة إذا نوى رفع بعض الأحداث وعينها ذات الأوجه والجواب أن الفارق أن الذي لا يصحح هنا علته كما قال الشيخ أبو علي أن اغتسالها وقع لما ينقضه وهو الجماع فليس في ضمنه رفع الحدث ولا يوجب صحته في حق الوطء أن يصح في حق الصلاة واستدل عليه الشيخ أبو علي بالمذهب في أن الذمية إذا اغتسلت لتحل لزوجها المسلم يصح في إباحة الوطء دون الصلاة لو أسلمت قلت ويشهد له أن المرأة التي زال حيضها لو نوت بالغسل الصلاة فقط لجاز للزوج الوطء بلا شك على هذا فدل على أن المأخذ ليس هو استباحة بعض ما يستباح وحده قال الإمام في الأساليب في تقويم الطعام المغصوب الإنسان إذا أشار إلى طعام غيره فقال ألي وذكر لآخر ذلك وأباح له أكله فإذا غرمه رجع على من غره وإن لم تثبت يد الغار عليه تعويلا على الغرور وهذا مذهب حكاه الشيخ أبو علي وارتضاه لنفسه وهو جار على طرق قياس الغرور انتهى كلام الأساليب قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص بعد ما حكى الخلاف في التفريق بين الجارية وولدها المرهونة بالبيع ما نصه ولو كان للراهن سوى الجارية وولدها كلف قضاء الدين منه ولا تباع لأن بيعها دون الولد أو مع الولد وليس برهن كلاهما ضرورة فلا يصار إليه مع وجود المال ويحكى هذا عن أبي إسحاق المروزي وقد