قال عبد الغافر الفارسي لو تتبعنا ما ظهر من آثاره وحسناته لعجزنا
توفي في يوم الجمعة سابع عشرى ذي القعدة سنة ثلاث وستين وأربعمائة
( ومن الفوائد عنه رحمه الله تعالى )
وهو الذي لقنه القاضي الحسين مسألة ليغالط بها فقهاء مرو إذا قدم عليهم
وصورتها رجل غصب حنطة في زمن الغلاء وفي زمن الرخص طالبه المالك فهل يطالب بالمثل أو القيمة فمن قال إنه يطالب بالمثل فقط غلط
ومن قال يطالب بالقيمة غلط لأن في المسألة تفصيلا إذا تلفت الحنطة في يده كما هي قبل الطحن كما إذا احترقت وجب المثل وإن طحن وعجن وخبز وأكل فعليه القيمة لأن الطحن والعجن والخبز من ذوات القيم
وقد نقل ذلك أبو سعد الهروي في الإشراف والرافعي في الشرح
378 الحسن بن أحمد بن محمد بن الليث الحافظ
أبو علي الكشي ثم الشيرازي
سمع ببغداد من إسماعيل الصفار وعبد الله بن درستويه
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 302
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٣٠٢